ثم اعتذر الرازي عن ذلك بأنه : لعل بعضهم قد سمع الناسخ من النبي « صلى الله عليه وآله » ثم نسيه ، ثم تذكره ، حينما ذكر عمر ذلك أمام ذلك الجمع العظيم وعرفوا صدقه ، فسلموا الأمر له [1] . والجواب : أن الذين سيأتي ذكرهم من القائلين بحلية زواج المتعة قد عاشوا بعد موت عمر ، واستمروا على الإصرار على قولهم ذاك . وقد قلنا : إن عمر إنما نسب التحريم إلى نفسه لا إلى النبي « صلى الله عليه وآله » ، وأن عمران بن الحصين ، قد اعتبر تحريم المتعة رأياً لعمر ، وأنه لا يهتم لهذا الرأي ، حيث قال : « قال رجل برأيه ما شاء » ، بل سيأتي أن ابن عمر أيضاً قد اعتبر ذلك رأياً لأبيه ، وليس له أن يترك ما قاله النبي « صلى الله عليه وآله » ويتبع رأي أبيه . تعدد النسخ مرفوض : قد تقدم قولهم : إن زواج المتعة قد نسخ أكثر من مرة : مرتين ، أو ثلاثاً ، أو أربعاً ، أو ستاً ، أو سبعاً ، وزعم بعضهم أن