النهي ناسخاً لما كان من الإباحة قبل ذلك » [1] . وعند الزرقاني : إن ذلك هو المتحصل من الأخبار [2] . 16 - أبيحت في صدر الإسلام ، ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ، ثم حرمت بعد ذلك ، واستقر الأمر على التحريم ، وهو قول ابن العربي [3] . 17 - أبيحت في خيبر سنة سبع ، ثم نهي عنها ، ثم أبيحت عام الفتح سنة ثمان ، ثم نهي عنها ، ثم كرر النهي عنها أيضاً في حجة الوداع سنة عشر ، وانتهى الأمر على ذلك [4] . الشك فيما نسب للشافعي : تقدم : أن الشافعي يقول : إن النهي عن المتعة قد كان يوم خيبر .
[1] المصدر السابق ج 3 ص 25 . [2] راجع : شرح الموطأ ج 4 ص 46 ، ولم يذكر التحريم في حنين ، ربما لأنه اعتبرها تصحيف كلمة : ( خيبر ) وكما ذكره في نفس الصفحة المشار إليها . [3] الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 و 131 ، وراجع : مرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 . [4] فتح الملك المعبود ج 3 ص 225 .