responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 292


النهي ناسخاً لما كان من الإباحة قبل ذلك » [1] .
وعند الزرقاني : إن ذلك هو المتحصل من الأخبار [2] .
16 - أبيحت في صدر الإسلام ، ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ، ثم حرمت بعد ذلك ، واستقر الأمر على التحريم ، وهو قول ابن العربي [3] .
17 - أبيحت في خيبر سنة سبع ، ثم نهي عنها ، ثم أبيحت عام الفتح سنة ثمان ، ثم نهي عنها ، ثم كرر النهي عنها أيضاً في حجة الوداع سنة عشر ، وانتهى الأمر على ذلك [4] .
الشك فيما نسب للشافعي :
تقدم : أن الشافعي يقول : إن النهي عن المتعة قد كان يوم خيبر .



[1] المصدر السابق ج 3 ص 25 .
[2] راجع : شرح الموطأ ج 4 ص 46 ، ولم يذكر التحريم في حنين ، ربما لأنه اعتبرها تصحيف كلمة : ( خيبر ) وكما ذكره في نفس الصفحة المشار إليها .
[3] الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 و 131 ، وراجع : مرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 .
[4] فتح الملك المعبود ج 3 ص 225 .

292

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست