7 - آية النكاح نسخت المتعة : قد ذكر الحديث المروي عن علي « عليه السلام » : أن المتعة قد نسخت حين أنزل النكاح والطلاق إلخ . . ونقول : 1 - إن هذا الحديث قد ضعفّه ابن القطان في كتابه [1] ، واستغربه غيره [2] . 2 - إن النكاح لم يزل حلالاً منذ بعث الله محمداً « صلى الله عليه وآله » نبياً ، وقبل تشريع زواج المتعة . . ومقتضى الحديث عن أن المتعة نسخت حين أنزل النكاح والطلاق : أن المتعة قد شرعت قبل الزواج الدائم . وسيأتي المزيد من الكلام حول ذلك الحديث إن شاء الله . وقد روي نظير هذا الحديث عن عمر بن الخطاب ، ولعله به أولى وأشبه . لأنه هو المصر على تحريم هذا الزواج كما سيتضح بحوله وقوته تعالى .
[1] التعليق المغني على الدارقطني ج 3 ص 259 عن الزيلعي . [2] راجع : المصدر السابق .