responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 248


7 - آية النكاح نسخت المتعة :
قد ذكر الحديث المروي عن علي « عليه السلام » : أن المتعة قد نسخت حين أنزل النكاح والطلاق إلخ . .
ونقول :
1 - إن هذا الحديث قد ضعفّه ابن القطان في كتابه [1] ، واستغربه غيره [2] .
2 - إن النكاح لم يزل حلالاً منذ بعث الله محمداً « صلى الله عليه وآله » نبياً ، وقبل تشريع زواج المتعة . . ومقتضى الحديث عن أن المتعة نسخت حين أنزل النكاح والطلاق : أن المتعة قد شرعت قبل الزواج الدائم .
وسيأتي المزيد من الكلام حول ذلك الحديث إن شاء الله .
وقد روي نظير هذا الحديث عن عمر بن الخطاب ، ولعله به أولى وأشبه . لأنه هو المصر على تحريم هذا الزواج كما سيتضح بحوله وقوته تعالى .



[1] التعليق المغني على الدارقطني ج 3 ص 259 عن الزيلعي .
[2] راجع : المصدر السابق .

248

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست