responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 243


6 - النسخ بآية العدة :
وقد ادعوا : أن المتعة منسوخة بالعدة [1] وروي ذلك عن ابن عباس [2] وغيره كما تقدّم .
والكلام في هذه الدعوى أغرب ، وأعجب ، فمن الذي قال : إن المتمتع بها لا عدة لها ؟ ! فإن ثبوت العدة مما لا ريب فيه عند كل من قال بمشروعية هذا الزواج من زمن رسول الله « صلى الله عليه وآله » إلى يومنا هذا . بل إن ثبوت العدة من الضروريات .
وأما ما نقله صاحب تفسير المنار عن بعض المفسرين من أنه لا عدة على المتمتع بها عند الشيعة فهو محض افتراء واضح ، وكذب فاضح على الشيعة ، وهو من أجلى مصاديق البهتان عليهم ، فإن ذلك لم يرد على لسان أي إنسان منهم على مدى التاريخ ولو بصورة الاحتمال . .
هذا وقد كان السؤال عن مقدار العدّة شائعاً في زمن



[1] راجع : الإعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 202 .
[2] الإستذكار ج 16 ص 299 ، ولباب التأويل ج 1 ص 343 وعن علي في سنن الدارقطني ج 1 ص 260 والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 207 والاعتبار للحازمي ص 428 والمصنف للصنعاني ج 7 ص 505 .

243

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست