responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 242


وجود طلاق فيها . فصح الاعتراض عليهم بأنه لو صح ذلك لصح القول بأن آية الطلاق تنسخ جواز فسخ العقد وتنسخ اللعان وغير ذلك . لأن الفراق فيهما ليس بالطلاق ، سواء أكان ذلك إنهاء للعقد ، أم كان نقضاً له من أصله . .
2 - إن الفسخ هو إنهاء للعقد كالطلاق . .
والقول بأن الفسخ إنما يكون حيث يكون ثمة ما يقتضي عدم لزوم العقد ، صحيح ، لكن ذلك إنما هو بيان لمورد الفسخ الذي ليس هو مورد الطلاق جزماً . .
والإشكال إنما هو في أنه إذا كان لمورد الفسخ خصوصية تختلف عن مورد الطلاق ، فكذلك الحال بالنسبة للمتعة ، فإن لها خصوصية تختلف عن مورد الطلاق أيضاً . . وهي أن الأجل داخل في طبيعة هذا العقد بحيث حدد دائرته في زمان معين .
هبة المدة والطلاق :
وأما الدليل على أن هبة المدة توجب انتهاء مدة المتعة . . فهو أحاديث أهل البيت « عليهم السلام » التي هي أحاديث رسول الله « صلى الله عليه وآله » . . ولا يمكن لأحد أن يطعن في طهرهم ووثاقتهم أبداً .

242

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست