وجود طلاق فيها . فصح الاعتراض عليهم بأنه لو صح ذلك لصح القول بأن آية الطلاق تنسخ جواز فسخ العقد وتنسخ اللعان وغير ذلك . لأن الفراق فيهما ليس بالطلاق ، سواء أكان ذلك إنهاء للعقد ، أم كان نقضاً له من أصله . . 2 - إن الفسخ هو إنهاء للعقد كالطلاق . . والقول بأن الفسخ إنما يكون حيث يكون ثمة ما يقتضي عدم لزوم العقد ، صحيح ، لكن ذلك إنما هو بيان لمورد الفسخ الذي ليس هو مورد الطلاق جزماً . . والإشكال إنما هو في أنه إذا كان لمورد الفسخ خصوصية تختلف عن مورد الطلاق ، فكذلك الحال بالنسبة للمتعة ، فإن لها خصوصية تختلف عن مورد الطلاق أيضاً . . وهي أن الأجل داخل في طبيعة هذا العقد بحيث حدد دائرته في زمان معين . هبة المدة والطلاق : وأما الدليل على أن هبة المدة توجب انتهاء مدة المتعة . . فهو أحاديث أهل البيت « عليهم السلام » التي هي أحاديث رسول الله « صلى الله عليه وآله » . . ولا يمكن لأحد أن يطعن في طهرهم ووثاقتهم أبداً .