فإنه وكذلك آخرون من أبناء الصحابة قد ولدوا في المتعة حسبما سيأتي . . د : الظهار واللعان : وأما بالنسبة للظهار واللعان والإيلاء ، فقد قال ابن إدريس : يصح الظهار منها عند بعض أصحابنا ، وكذلك اللعان عند السيد [1] وقال السيد المرتضى : « والظهار أيضاً يقع بالمستمتع بها وكذلك اللعان » [2] . وقال البعض عن اللعان عند أهل السنة : « واللعان لا يقع بين الحر والأمة عند كثير منهم » [3] . كما « أن أبا حنيفة يشترط في اللعان أن يكون الزوجان جميعاً غير كافرين ولا عبدين » [4] .
[1] السرائر ج 2 ص 624 ط مؤسسة النشر الإسلامي قم - إيران . [2] الإنتصار ص 115 . [3] أصل الشيعة وأصولها ص 166 ط دار البحار - بيروت . [4] الإنتصار ص 115 .