ذلك كان شائعاً ومعروفاً جداً في زمن التابعين ، فراجع ما قاله عطاء لابن جريج في خصوص ذلك [1] . سادساً : انتفاء لوازم الزوجية : قد ذكروا في مقام الإستدلال على نسخ آية المتعة بآية حفظ الفروج انتفاء لوازم النكاح في المنقطع [2] . وبمثل ذلك استدلوا أيضاً لناسخية آية الطلاق والميراث إلخ . . لآية المتعة أيضاً فإذا انتفت لوازم الزوجية ، كان سفاحاً . . وهذا كلام غريب منهم ، وعجيب ، وذلك للأمور التالية : ألف : متى ثبت لهؤلاء : أن لوازم النكاح الدائم ، لا بد أن تكون هي بعينها لوازم النكاح المنقطع ، بحيث إذا ثبت للدائم بعض الأحكام ، فلا بد من ثبوتها بعينها للمنقطع ؟ ! ب : هل مجرد جعل حكم أو أثر في مورد ، يكون نسخاً
[1] المصنف للحافظ عبد الرزاق ج 7 ص 216 ، فإنه قد نقل ذلك عن طاووس ، وابن عباس ، كما أنه قد نقل كلام عطاء أيضاً . . [2] وذكروا بعض الروايات حول ناسخية الطلاق ، والميراث ، والعدة ، والنكاح ، والصداق عن علي « عليه السلام » وغيره ، فراجع سنن البيهقي ج 7 ص 207 ، وراجع الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 ، والمصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 505 ، وفتح الباري ج 9 ص 146 و 149 و 150 .