responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 217


ذلك كان شائعاً ومعروفاً جداً في زمن التابعين ، فراجع ما قاله عطاء لابن جريج في خصوص ذلك [1] .
سادساً : انتفاء لوازم الزوجية :
قد ذكروا في مقام الإستدلال على نسخ آية المتعة بآية حفظ الفروج انتفاء لوازم النكاح في المنقطع [2] .
وبمثل ذلك استدلوا أيضاً لناسخية آية الطلاق والميراث إلخ . . لآية المتعة أيضاً فإذا انتفت لوازم الزوجية ، كان سفاحاً . . وهذا كلام غريب منهم ، وعجيب ، وذلك للأمور التالية :
ألف : متى ثبت لهؤلاء : أن لوازم النكاح الدائم ، لا بد أن تكون هي بعينها لوازم النكاح المنقطع ، بحيث إذا ثبت للدائم بعض الأحكام ، فلا بد من ثبوتها بعينها للمنقطع ؟ !
ب : هل مجرد جعل حكم أو أثر في مورد ، يكون نسخاً



[1] المصنف للحافظ عبد الرزاق ج 7 ص 216 ، فإنه قد نقل ذلك عن طاووس ، وابن عباس ، كما أنه قد نقل كلام عطاء أيضاً . .
[2] وذكروا بعض الروايات حول ناسخية الطلاق ، والميراث ، والعدة ، والنكاح ، والصداق عن علي « عليه السلام » وغيره ، فراجع سنن البيهقي ج 7 ص 207 ، وراجع الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 ، والمصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 505 ، وفتح الباري ج 9 ص 146 و 149 و 150 .

217

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست