responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 216


« . . فإن قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة ؟ قلت : لا ، لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح » [1] .
ولا أظن إثبات هذا الأمر يحتاج إلى أكثر من مراجعة أقوال النبي « صلى الله عليه وآله » والصحابة ، والتابعين ، وفيما ذكرناه كفاية .
خامساً : الوجه هو التخصيص لا النسخ :
إن آية حفظ الفروج ، وسائر الآيات التي ادعي ناسخيتها لحكم آية المتعة . . كلها متقدمة ، وهي عامة ، وآية المتعة متأخرة ، وهي خاصة . . فالمتعّين ليس النسخ بل لا بد من تخصيص تلك العمومات المتقدمة بهذا الخاص المتأخر . .
ونظير ذلك تخصيص آية حفظ الفروج بأمة الغير ، التي أذن في وطيها : فإنها ليست زوجة ، ولا ملك يمين . . وقد أفتى بجواز هذا الإذن والتحليل كل من ابن عباس ، وطاووس ، وقال الثاني : هي أحل من الطعام .
بل ربما يظهر من بعض النصوص الصحيحة السند : أن



[1] الكشاف ط بيروت ج 3 ص 177 .

216

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست