responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 213


المتعة التي نزلت حسب دعواهم في فتح مكة ، أو في عام أوطاس ، حيث أحلت ثلاثة أيام فقط ، أو في حجة الوداع ، أو تبوك .
وهل يعقل أن تكون آية حفظ الفروج قد نزلت في خصوص هذه الأيام الثلاثة دون سواها ؟ ! وكيف يثبتون لنا ذلك ، فإن التشريع ثابت وعلى مدعي النسخ إثبات مدعاه ، وإحراز تأخر الناسخ بنحو قطعي ، ولا يكفي مجرد الادعاء والاحتمال .
ثانياً : آية حفظ الفروج محكمة :
إن آيتي سورتي المعارج والمؤمنون ، في قوله تعالى : * ( الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلخ . . ) * هي من الآيات المحكمة التي لم تنسخ وهي مكية ، فلو كان النبي « صلى الله عليه وآله » قد رخص بالمتعة ، وقلنا : إن المتمتع بها ليست زوجة ، وقلنا إن هذه تحرم المتعة لكان الترخيص في خيبر نسخاً لآية حفظ الفروج ! ! فكيف مع تكرر النسخ ، فإذا كان هناك يقين بأنها لم تنسخ فلا بد من القول ، بأن المتمتع بها من جملة الزوجات [1] .



[1] راجع : تفسير الميزان ج 4 ص 304 .

213

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست