المتعة التي نزلت حسب دعواهم في فتح مكة ، أو في عام أوطاس ، حيث أحلت ثلاثة أيام فقط ، أو في حجة الوداع ، أو تبوك . وهل يعقل أن تكون آية حفظ الفروج قد نزلت في خصوص هذه الأيام الثلاثة دون سواها ؟ ! وكيف يثبتون لنا ذلك ، فإن التشريع ثابت وعلى مدعي النسخ إثبات مدعاه ، وإحراز تأخر الناسخ بنحو قطعي ، ولا يكفي مجرد الادعاء والاحتمال . ثانياً : آية حفظ الفروج محكمة : إن آيتي سورتي المعارج والمؤمنون ، في قوله تعالى : * ( الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلخ . . ) * هي من الآيات المحكمة التي لم تنسخ وهي مكية ، فلو كان النبي « صلى الله عليه وآله » قد رخص بالمتعة ، وقلنا : إن المتمتع بها ليست زوجة ، وقلنا إن هذه تحرم المتعة لكان الترخيص في خيبر نسخاً لآية حفظ الفروج ! ! فكيف مع تكرر النسخ ، فإذا كان هناك يقين بأنها لم تنسخ فلا بد من القول ، بأن المتمتع بها من جملة الزوجات [1] .