responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 212


ونقول :
إن هذه الآية غير صالحة لنسخ آية المتعة أصلاً ، وذلك لما يلي :
أولاً : لا يصح تقدم الناسخ :
إن آيتي حفظ الفروج الواردتين في سورتي المعارج والمؤمنون مكيتان متقدمتان .
وقد حكى الآلوسي الاتفاق على مكيتهما [1] .
وآية المتعة مدنية ، متأخرة ، والمتقدم لا ينسخ المتأخر ، بالبديهة و الاتفاق ، بل الأمر على العكس ، وهذا الإشكال آت في جميع الآيات الأخرى المدعى ناسخيتها لآية المتعة .
وقد يعترض على ذلك بأن قولهم : إن السورة الفلانية مكية ، لا يعني أن جميع آياتها كذلك فلعل بعضها مدني .
والجواب : أن ذلك لا يرفع الإشكال ، وذلك لما يلي :
1 - إن كلام الآلوسي ناظر إلى الآية ، لا إلى السورة .
2 - حتى لو كانت آية الفروج مدنية فهي أسبق من آية



[1] روح المعاني ج 5 ص 8 ، وراجع : جواهر الكلام ج 30 ص 147 .

212

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست