responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 208


ونقل ذلك أيضاً عن زيد بن علي [1] والشافعي [2] فراجع أقوالهم في كتب الحديث والتاريخ المعدة لذلك .
كيفية الإستدلال بالآية :
ويوجهون الإستدلال بهذه الآية على ذلك ، فيقولون : بأنه ليس للشيعة أن يقولوا : إن المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه ، أو زوجة ، لانتفاء لوازم الزوجية ، كالميراث ، والعدة ، والطلاق ، والنفقة ، والقسم ، وانتفاء لوازم الزوجية يوجب انتفاء الملزوم ، فإذا لم تكن زوجة ، ولا ملك يمين كانت من العدوان المحرم بمقتضى الآية [3] .



[1] مسند زيد هامش ص 305 .
[2] راجع : تفسير الخازن تفسير الآية 24 من سورة النساء .
[3] تفسير النيسابوري بهامش الطبري ج 5 ص 17 ، وجواهر الكلام ج 30 ص 149 ، وعن تفسير الآلوسي ، والتفسير الكبير ج 1 ص 50 ، وراجع : الجامع لأحكام القرآن ج 12 ص 106 ، وراجع أيضاً تحفة الأحوذي ج 4 ص 296 عن الطيبي زاد قوله : " بل هي مستأجرة نفسها أياماً معدودة " وراجع : فتح القدير ج 1 ص 450 وحاشية السندي على سنن ابن ماجة ج 1 ص 604 ط دار الجيل ، وراجع : الإستذكار ج 16 ص 297 ، وأحكام الأسرة في الإسلام لشلبي ص 146 وفقه السنة ج 2 ص 38 .

208

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست