ونسب إلى ابن عباس ذلك أيضاً [1] وأنها منسوخة بآية العدة [2] . ونسب إلى ابن عباس : أن الآية الأولى من سورة الطلاق قد نسخت المتعة [3] . وعن عمر بن الخطاب : هدم المتعة : النكاح ، والطلاق ، والعدة ، والميراث [4] . ونسب إلى زيد بن علي : القول بنسخها بآية العدة والميراث [5] . النسبة عشوائية : ونحن نرى : أن نسبة القول بالنسخ إلى هؤلاء الأعلام قد جاءت على غير هدى ، ولسوف يتضح أن نسبة ذلك إلى :
[1] التفسير الكبير ج 10 ص 49 ، والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 205 و 206 . [2] أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178 ، والدر المنثور ج 2 ص 140 ، والتمهيد ج 9 ص 120 . [3] المرأة في القرآن والسنة ص 179 والتفسير الحديث ج 9 ص 53 . [4] لباب التأويل ج 1 ص 343 والمرأة في القرآن والسنة ص 180 والتفسير الحديث ج 9 ص 154 . [5] مسند زيد هامش ص 305 .