ومعنى ذلك : أنه لا بد من عوض وبدل عن المنسوخ ، وهو المتعة هنا ، ولا بد أن يكون البدل من جنس المبدل منه أو قريباً منه ، كما هو الحال في نسخ القبلة عن بيت المقدس ، فقد أعطى قبلة خيراً منها وهي الكعبة . . ولا نرى أنه تعالى قد أعطى بديلاً عن زواج المتعة ، لا خيراً منه ، ولا حتى مثله . . فإما أن تكون السنة الإلهية قد تبدلت ، وزال الوعد الإلهي ، أو أن النسخ المدعى غير صحيح . ما هو ناسخ آية المتعة ؟ ! : قد عرفنا أن زواج المتعة قد ثبت تشريعه في الإسلام بالكتاب والسنة ، وإجماع المسلمين ، فمن يدعي النسخ ، فعليه إثبات ذلك بالأدلة القطعية ، وقد ادعت بعض الفئات من المسلمين نسخه . قال الفخر الرازي عن آية المتعة : « الآية على تقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، وإنما الذي نقوله : أن النسخ طرأ عليه » [1] .