responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 168


ومعنى ذلك : أنه لا بد من عوض وبدل عن المنسوخ ، وهو المتعة هنا ، ولا بد أن يكون البدل من جنس المبدل منه أو قريباً منه ، كما هو الحال في نسخ القبلة عن بيت المقدس ، فقد أعطى قبلة خيراً منها وهي الكعبة . .
ولا نرى أنه تعالى قد أعطى بديلاً عن زواج المتعة ، لا خيراً منه ، ولا حتى مثله . . فإما أن تكون السنة الإلهية قد تبدلت ، وزال الوعد الإلهي ، أو أن النسخ المدعى غير صحيح .
ما هو ناسخ آية المتعة ؟ ! :
قد عرفنا أن زواج المتعة قد ثبت تشريعه في الإسلام بالكتاب والسنة ، وإجماع المسلمين ، فمن يدعي النسخ ، فعليه إثبات ذلك بالأدلة القطعية ، وقد ادعت بعض الفئات من المسلمين نسخه .
قال الفخر الرازي عن آية المتعة :
« الآية على تقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، وإنما الذي نقوله : أن النسخ طرأ عليه » [1] .



[1] التفسير الكبير ج 10 ص 51 .

168

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست