responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 145


بالنسبة للزواج الدائم أيضاً ، وذلك كما في سورتي الممتحنة الآية 10 ، والأحزاب الآية 50 ، لكن لم يكن هناك ذكر لسائر أقسام النكاح ، أما هنا فلعله من أجل أنه أراد أن يظهر فضل الدائم على غيره من أقسام النكاح ، وإن كانت حلالاً فاختار كلمتي : صداق ، ونحلة .
وهذا الأمر يوضح : مدى انسجام الآيات فيما بينها ، أما لو كان المراد بآية الاستمتاع النكاح الدائم ، فيلزم التكرار في الحديث عن هذه الأمور ، بالإضافة إلى محاذير أخرى تظهر من خلال ما يأتي من مطالب . .
الاستمتاع لا يدل على إنشاء عقد المتعة وقال بعضهم أيضاً : إن القرآن قد استعمل لفظ الاستمتاع في غير عقد المتعة في العديد من الموارد .
« وأن حقيقة « الاستمتاع » في القرآن الكريم ، وفي عرفه الاستعمالي لا تدل على « إنشاء عقد المتعة » أصلاً ، في أي موضع من آي القرآن . ومن ذهب إلى أن المقصود بالاستمتاع هنا هو

145

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست