responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 144


السياق يدل على المتعة فقط :
إن الآيات تحدثت أولاً ، عن النكاح الدائم ، حيث قالت : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) * [1] ثم بينت حكم الزواج المؤقت ، فقالت : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) * [2] ثم بينت حكم التزويج بالإماء فقالت : * ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ) * [3] كما أنه سبحانه وتعالى قد ذكر : المحرمات من النساء [4] ثم قال تعالى : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * [5] .
وعبر عن المهر هنا : مرة بالصداق وبالنحلة تكريماً للنكاح الدائم ، وتفضيلاً له ، ومرة بالأجر فيما يرتبط بالمتعة ونكاح الإماء ، وإن كان قد عبر عنه في موارد أخرى بالأجر حتى



[1] الآية 3 من سورة النساء .
[2] الآية 24 من سورة النساء .
[3] الآية 25 من سورة النساء .
[4] راجع : الآيات من سورة النساء * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) * الآية 22 والآية 23 إلخ . .
[5] الآية 24 من سورة النساء .

144

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست