الفصل . ثالثاً : لم يدع أحد أن لفظ الاستمتاع والتمتع قد اقتصرا في عرف الشرع على هذا العقد المعين . . سياق الآيات لا يناسب المتعة : يقول البعض : وبناء على ما تقدم ؛ فإن النفس تطمئن بما أجمع عليه أهل السنة . ولا سيما أن الآية التي جاءت فيها العبارة والآيات السابقة لها منصبة على الزواج ، وتعظيم رابطته ، وحماية الحياة الزوجية ، وتوطيدها ووجوب الاحتفاظ بالزوجات وعدم معاشرتهن ، وتحمل ما يكره منهن والإحصان ، والأولاد ، والمواريث ، والمهور ، وما يحل التزوج به من النساء ، وإبطال بعض عادات الجاهلية منه ، مثل نكاح زوجة الأب والجمع بين الأختين . وننبه على أن الزواج هو للإحصان وليس للشهوة فحسب وتنهى عن قصد السفاح والمخادنة . والمتعة على كل حال ليست زواجاً ولا إحصاناً في معناهما ومداهما الصحيحين ، ولا تخرج عن كونها نوعاً من أنواع المخادنة ، وليس فيها قصد تأسيس