وقد بينوا مرادهم بوجوه أربعة ، أجاب الرازي في تفسيره عن أكثرها . . وتقدم ، وسيأتي في مطاوي كلامنا ما يفيد في توضيح الجواب عنها أيضاً ، ولكننا نذكرها هنا أيضاً ، ونشير إلى أجوبتها على النحو التالي : 1 - الاستمتاع هو التلذذ : قالوا : الاستمتاع في الآية يراد به معناه اللغوي وهو التلذذ . والأخذ بظاهر الآية يقتضي أن يعطي المرأة أجراً على كل تلذذ ، وذلك لا يجوز إجماعاً . . حيث لا بد من لفظ عقد يصحّح ذلك ، فتحتاج الآية إلى إضمار ما يشير إلى العقد ، أي فما استمتعتم به منهن بعقد النكاح فآتوهن أجورهن . . ولو كان المراد نكاح المتعة لاحتاج إلى إضمار ثان وهو كلمة « إلى أجل » والإضمار الأول مجمع عليه ، والإضمار الثاني مختلف فيه ، فيؤخذ بالقدر المتيقن ، فمن ادعى الزيادة فعليه الدليل [1] . وقالوا : إن الذي اقتضى هذا الاضمار أمور : الأول : إن المذكور في أول الآيات وآخرها هو النكاح فهو
[1] تحريم نكاح المتعة ص 88 و 89 . وراجع : نكاح المتعة للأهدل ص 301 و 302 .