أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا وعلى مذهب ابن عباس " [1] . ولأجل ذلك بطل الاجماع المدعى على الحرمة ، خصوصا وأنه لا إجماع في مقابل النص ، وقد ورد النص في إباحتها . 9 - تفسير البغوي وإباحة المتعة : يقول البغوي في تفسير قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن . . . ) وقال آخرون : هو نكاح المتعة ، وهو أن تنكح امرأة إلى مدة . . . وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام " . ويقول أيضا : " وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب إلى أن الآية محكمة ، وترخص في نكاح المتعة . روى عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فقال : أما تقرأ في سورة النساء ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ؟ قلت : لا أقرأها هكذا ، قال ابن عباس : هكذا أنزل الله ، ثلاث مرات . . . " . قال الربيع ابن سليمان :