سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : لا أعلم في الإسلام شيئا حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة " [1] . 10 - تفسير الخازن : وأما الخازن فيقول في تفسيره : " وقال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة ، وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ معلوم ، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق . . . وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة فحرمها " [2] ثم ذكر الروايات الواردة عن ابن عباس في قوله : واختلفت الروايات عن ابن عباس في المتعة ، فروي عنه أن الآية محكمة ، وكان يرخص في المتعة . . " [3] وهذا يخالف ما يراه من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة ، وبهذا يحكم على ابن عباس بتحليل وإباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله . وهو كما ترى لا يصح الركون إليه .
: [1] تفسير البغوي : ط 2 - دار المعرفة - بيروت - ج 1 - ص 414 . [2] تفسير الخازن : دار العربية - مصر - ج 1 - ص 266 . [3] نفس المصدر : ص 366 .