responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة نویسنده : الدكتور السيد علاء القزويني    جلد : 1  صفحه : 45


السلف والخلف ان المتعة نكاح إلى أجل . . . " وقال ابن عطية : " وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى " [1] . وعلى الثاني ، أي كون المتعة سفاحا ، فكيف يرخص النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين السفاح ، مع أنها كانت رحمة رحم الله بها أمة محمد .
الثاني : إباحة المتعة ، ثم تحريمها ، ثم إباحتها ، ثم تحريمها مرات متعددة ، فتارة أباحها لهم صلى الله عليه وآله في الغزو ، ثم نهى عنها عام خيبر ، ثم أباحها عام الفتح ، ثم حرمت ، كل هذا الاختلاف يدل على عدم تحريمها ، لأن إباحتها لهم لا تخلو ، إما أن تكون المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه ورحم بها عباده ، فلا يصح النهي عنها . وإن كانت من الخبائث والفواحش ، فكيف يبيح النبي صلى الله عليه وآله للمؤمنين الفواحش ، والله يقول في محكم كتابه : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ) [2] . ولهذا روي عن الإمام مالك فيما لو فعلها أحد : " لا يرجم ، لأن نكاح


:
[1] نفس المصدر : ص 132 .
[2] سورة الأعراف : آية 33 .

45

نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة نویسنده : الدكتور السيد علاء القزويني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست