سبع مرات . . . يقول القرطبي : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم . . . " [1] . أقول : يستفاد من هذا الكلام أمور : الأول : إباحة زواج المتعة بنصوص لا تقبل التأويل ، كتابا وسنة بإجماع المسلمين ، وأن المتعة لم تكن معروفة قبل ذلك وإنما شرعت في الإسلام ، وأنها كانت رحمة من الله رحم بها عباده ، وأما قول أبي حاتم : " إن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع ، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى " فهو قول باطل وبلا دليل ، فإن مجرد السؤال في قولهم " ألا نستخصي " ليس فيه دليل على أن المتعة كانت موجودة ، ولكنها محظورة ، ولو سلمنا وجودها قبل الإسلام ، فهل هي من جملة الأنكحة المتعارفة عندهم ؟ أم أنها كانت سفاحا ، فعلى الأول ، فهي نكاح صحيح أقره الإسلام وأباحه للمسلمين ، ولهذا قال أبو عمر : " لم يختلف العلماء من