responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة نویسنده : الدكتور السيد علاء القزويني    جلد : 1  صفحه : 44


سبع مرات . . . يقول القرطبي : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم . . . " [1] .
أقول : يستفاد من هذا الكلام أمور :
الأول : إباحة زواج المتعة بنصوص لا تقبل التأويل ، كتابا وسنة بإجماع المسلمين ، وأن المتعة لم تكن معروفة قبل ذلك وإنما شرعت في الإسلام ، وأنها كانت رحمة من الله رحم بها عباده ، وأما قول أبي حاتم : " إن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع ، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى " فهو قول باطل وبلا دليل ، فإن مجرد السؤال في قولهم " ألا نستخصي " ليس فيه دليل على أن المتعة كانت موجودة ، ولكنها محظورة ، ولو سلمنا وجودها قبل الإسلام ، فهل هي من جملة الأنكحة المتعارفة عندهم ؟ أم أنها كانت سفاحا ، فعلى الأول ، فهي نكاح صحيح أقره الإسلام وأباحه للمسلمين ، ولهذا قال أبو عمر : " لم يختلف العلماء من


:
[1] نفس المصدر : ص 130 - 131 .

44

نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة نویسنده : الدكتور السيد علاء القزويني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست