يقول القرطبي : " واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ، ففي صحيح مسلم عن عبد الله قال : كنا نغزو . . . فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، قال أبو حاتم البستي في صحيحه ، قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم " ألا نستخصي " دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع ، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا المعنى ، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ، ثم أذن فيها عام الفتح ، ثم حرمها بعد ثلاث ، فهي محرمة إلى يوم القيامة . وقال ابن العربي : واما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة ، لأنها أبيحت في صدر الإسلام ، ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ، ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم ، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة ، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك ، وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها : إنها تقتضي التحليل والتحريم