عمر بن الخطاب . 8 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وإباحة المتعة : يقول القرطبي في تفسيره : " وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام . وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) ، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب : " نسختها آية الميراث ، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها . . . [1] " . " وروى عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ، ولولا نهي عمر عنها ما زنا إلا شقي " [2] . والملتفت إلى هاتين الروايتين يرى التناقض واضحا لا يحتاج إلى دليل ، فكيف يقال بأنها رحمة من الله ، ولولا تحريم عمر لها لما زنى إلا شقي ، وبين أن ينسب التحريم إلى نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله .
: [1] القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : ج 5 - ص 130 . [2] نفس المصدر : ص 130 .