حجة الوداع وفي يوم الفتح ، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر ، وذلك يدل على فساد ما روى أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر ، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ ، وقول من يقول : إنه حصل التحليل مرارا والنسخ مرارا ضعيف ، لم يقل به أحد من المعتبرين ، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات " [1] . وهذا المعنى سوف نشير إليه بأدلة صريحة رويت عن أهل السنة ، بأنه ما حلل شئ وحرم مرات متعددة كما حللت المتعة وحرمت مرات متعددة ، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على العبث في الأحكام الشرعية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله . وهذا لا يمكن أن يصار إليه لامتناع العبث منه صلى الله عليه وآله لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . الحجة الثالثة كما ذكرها الفخر الرازي في تفسيره الكبير : " ما روى أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما متعة الحج ، ومتعة النكاح ، وهذا منه تنصيص على