إسم الكتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة ( عدد الصفحات : 62)
الأمة على صحة هذه القراءة . . " [1] . ويقول الفخر الرازي أيضا : " الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة ، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان حاجزا في الإسلام ، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف في جريان الناسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر ، أو بالآحاد ، فإن كان معلوما بالتواتر ، كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين ، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك يوجب تكفيرهم ، وهو باطل قطعا ، وإن كان ثابتا بالآحاد فهذا أيضا باطل ، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوما بالاجماع والتواتر ، كان ثبوته معلوما قطعا ، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعا للمقطوع ، وإنه باطل ، قالوا : ومما يدل أيضا على بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروايات تقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في