أن متعة النكاح موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وأنا أنهى عنها ، يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخه ، وإنما عمر هو الذي نسخه ، وإذا ثبت هذا فنقول : هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام ما نسخه ، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا نسخ عمر ، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا ، لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر ، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : " إن الله أنزل في المتعة آية ، وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة ، وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء ، يريد أن عمر نهي عنها " [1] . أقول : وبعد كل هذا ، يحاول الفخر الرازي ، أن يثبت بأن المتعة وإن كانت مباحة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، إلا أنها نسخت بعد ذلك ، وهذه المحاولة لا تنهض دليلا أمام النصوص الصريحة التي رواها أصحاب الصحاح من أعلام أهل السنة . والأدلة التي استدل بها أوهى من بيت