السنوات الأخيرة من حياته ، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول آية المتعة ، والمعروف الثابت لدى علماء الأصول أن الناسخ لا يمكن أن يتقدم على المنسوخ لعدم وجود حكم يكون موضوعا للنسخ ، ومن هنا يعلم بطلان ما قيل في نسخ الآية ، مضافا إلى النصوص الصريحة الدالة على عدم النسخ ، وأن الصحابة كانوا يعملون بها حتى زمان الخليفة عمر ( رض ) . ومما يدل على ذلك ما رواه الفخر الرازي أيضا فهو يقول : " روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد " [1] . ولهذا روي " أن أبي بن كعب كان يقرأ : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، فآتوهن أجورهن ) . وهذا أيضا هو قراءة ابن عباس ، والأمة ما أنكرت عليهما في هذه القراءة ، فكان ذلك إجماعا من