رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) [1] . وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضا عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما " [2] . وأخرج الإمام مسلم أيضا " . . . كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهي عنها ، قال : فذكر ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " ( 2 ) .
: [1] صحيح مسلم : ج 4 ( ص 130 . [2] نفس المصدر : ص 131 . ( 3 ) نفس المصدر : ص 38 .