11 - تفسير ابن كثير : يقول ابن كثير في تفسير آية المتعة : " وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين ، وقال آخرون : أكثر من ذلك ، وقال آخرون : إنما أبيح مرة ثم نسخ . . . وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة " . [1] أقول : أما قوله : " وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة " يبطله استمرارية إباحتها بنص قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير
: [1] تفسير ابن كثير ط 1 - بيروت 1966 - ج 2 - ص 44 .