responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة نویسنده : الدكتور السيد علاء القزويني    جلد : 1  صفحه : 49


11 - تفسير ابن كثير :
يقول ابن كثير في تفسير آية المتعة : " وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين ، وقال آخرون : أكثر من ذلك ، وقال آخرون : إنما أبيح مرة ثم نسخ . . . وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة " . [1] أقول : أما قوله : " وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة " يبطله استمرارية إباحتها بنص قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير


:
[1] تفسير ابن كثير ط 1 - بيروت 1966 - ج 2 - ص 44 .

49

نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة نویسنده : الدكتور السيد علاء القزويني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست