responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة نویسنده : الدكتور السيد علاء القزويني    جلد : 1  صفحه : 50


والسدي من ذكرهم للأجل في قولهم " إلى أجل مسمى " .
وأما قول ابن كثير : " والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " [1] ، فهو تشبث بالطحلب ، يبطله أيضا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن آية المتعة نزلت في كتاب الله ، وعمل بها الصحابة ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله حتى مات ، وعمل بها في زمن أبي بكر وشطر من حياة عمر ، فإن كانت هذه الرواية صحيحة ، فقد بطل القول بتحريمها من قبل النبي صلى الله عليه وآله لأنها نص صريح بعدم التحريم ، وإن لم تكن صحيحة ، يلزمه عدم صحة ما في الصحيحين ، وهذا مالا يرتضيه ابن كثير . أما إذا قلنا بصحة الروايتين ، الرواية القائلة بتحريمها يوم خيبر - مع أن إباحة المتعة متأخرة عن خيبر - فمقتضى الجمع بين الروايتين المتعارضتين السقوط ، والرجوع إلى الأصل ، ولما كان الأصل فيها هو الإباحة بإجماع المسلمين ، فيتعين القول


:
[1] نفس المصدر : ص 245 .

50

نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة نویسنده : الدكتور السيد علاء القزويني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست