بإجماع المسلمين ، فيتعين القول الثاني ، وهو أن هذه الزيادة - إلى أجل مسمى - من قبيل البيان والتفسير لمعنى الآية الكريمة ، فتثبت إباحة المتعة وأنها غير منسوخة ولا محرمة . 6 - روايات النيسابوري في تفسيره في إباحة المتعة : يقول النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن بهامش جامع البيان : " اتفقوا على أنها - أي المتعة - كانت مباحة في أول الإسلام ، ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة ، وذهب الباقون ومنهم الشيعة إلى أنها ثابتة كما كانت ، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين ، قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ، قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت فما هي ، قال : هي متعة كما يقال . . " [1] . أقول : لا أدري ، أيوجد في الشريعة المقدسة ، أو العرف ، وسط بين السفاح - أي الزنا - وبين النكاح
: [1] النيسابوري : تفسير غرائب القرآن : ج 5 - ص 16 ، 17 .