وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع . . " [1] . فهو قول باطل لأمرين : الأول : إن وجود الزيادة وهي - إلى أجل مسمى - في آية المتعة ليس من أجزاء الآية ، بل هي من قبيل الشرح والبيان والتفسير لمعنى الآية ، وهذا يدل دلالة قاطعة على إباحة زواج المتعة ، وأنها غير منسوخة ولا محرمة . الثاني : أما قراءة أبي بن كعب وابن عباس ، وكذلك عبد الله بن مسعود ، كما تقدم ، فهي المنظور لها دون غيرها من القراءات ، وذلك بمقتضى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من الأخذ عن هؤلاء ، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخص أبي بن كعب بالقراءة ، كما جاء في الصحاح ، وعلى هذا يقال : إما أن تكون هذه الزيادة من جملة الآية ، أو أنها من قبيل الشرح والبيان ، فإن قيل بالأول ، يلزمه أن يكون أبي بن كعب وابن عباس حبر الأمة ، وعبد الله بن مسعود ، قد حرفوا القرآن الموجب لخروجهم عن الإسلام ، وهذا القول باطل