الصحيح ، فالنكاح إما أن يكون صحيحا أو غير صحيح ، فيدخل في السفاح ولا وسط بينهما ، فزواج المتعة ، لا يخلو ، إما أن يكون نكاحا صحيحا ، فتثبت مشروعيته وعدم نسخه لصحة هذا النكاح ، وإن كان زنا فكيف يبيح الإسلام الزنا ؟ فما لكم كيف تحكمون ، نعوذ بالله من شطحات العقول . ولا يجوز إدخاله في وطئ الشبهة ، لأن هذا النوع من الوطئ لا يكون إلا إذا اعتقد الزوج بأن هذه المرأة زوجته ، ثم وطأها ، فتبين أنها أجنبية ، وهذا بخلاف زواج المتعة المتوقف على الإيجاب والقبول ورضا الطرفين . ومن أغرب ما يروى عن ابن عباس في المتعة ، قال : " إن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة ، قال : قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق ، لكني قلت إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير " [1] .