صحيحه ، من أن المتعة من الأمور التي وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها ، وأن الصحابة فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتى نهاهم عمر ( رض ) في شأن ابن حريث ، وأنها كانت من الطيبات ، ولا يعقل أن يحرم الله سبحانه على عباده ما أحله لهم من الطيبات ، أو يمنع رحمته عنهم ، ومن حيث إنه قد ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات ، وإنها رحمة من الله رحم بها عباده ، علمنا أنها حلال إلى يوم القيامة بمقتضى تلك النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمها من النبي صلى الله عليه وآله . . . " ء الله أذن لكم أم على الله تفترون " . 3 - مسند الإمام أحمد ، ومآثر الأناقة للقلقشندي وإباحة المتعة : روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن عمران ابن الحصين قال : " نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينزل آية تنسخها