ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات " [1] . وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية أو وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة ، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنة الصحيحة ، ويؤيد ذلك ما جاء أيضا عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال : " قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها ، قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عفان : ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء " [2] . وعن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : " كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي
: [1] الإمام أحمد : المسند : ج 4 - ص 436 . [2] نفس المصدر : ج 1 - ص 52 - ط 1 - 1983 .