responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > في محتملات رواية البزنطي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في بيان أقسام الكنز وأحكامها < / فهرس الموضوعات > هما فيجب الخمس في الحديد المستخرج مطلقا وجهان أظهرهما أولهما هذا كله بالنسبة إلى رواية المعدن واما رواية الكنز فقد عرفت منّا استظهار كون السؤال والجواب فيها راجعا إلى خصوص المقدار قضاء لوحدة السائل والمسؤول عنه بل مجلس السؤال فيها وفي رواية المعدن فإن أمكن دعوى ظهورها بعد حملها على إرادة المقدار بقرينة رواية المعدن في أحد الوجهين الأولين وهما اعتبار خصوص عشرين دينارا في المالية واعتباره وهكذا اعتبار مأتي درهم وفي أحد الوجهين الأخيرين وهما اعتبار النصاب في خصوص الذهب والفضة من الكنز وفي مطلق الكنز تعين الأخذ به والا كانت مجملة من هاتين الجهتين فيجب الأخذ بالمتيقن في كل منهما والرجوع في المشكوك إلى مقتضى القواعد اما البراءة فينفى الخمس واما إلى إطلاقات أدلة الخمس فيثبت وهو الأظهر [1] .
ولنرجع الآن إلى ما أومأنا إليه ووعدنا التعرض له من تقسيم الكنز بالنظر إلى كونه في دار الحرب وفي دار الإسلام ووجود أثر الإسلام عليه وعدمه وأحكام كل من تلك الأقسام فنقول : الظاهر من عبارة الشيخ في المبسوط انه لو كان في دار الحرب فلو أجده سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن وسواء كان في ملك شخص خاص أم لا بل إطلاق كلامه يشمل



[1] أقول - الظاهر من رواية المعدن كما تقدم ان الملاك في تعلق الخمس به هو أول نصاب الزكاة في النقدين اما عشرون دينار أو اما مأتا درهم وانما خص الأول بالذكر لكونه الأصل وأيضا قد عرفت ان هذه المالية تجري في جميع أقسام المعدن وهكذا الأمر في رواية الكنز في كلا القسمين بعد حملها على إرادة المقدار فلا إجمال فيها أيضا فتدبر المؤلف .

32

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست