responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 31


عن الجنس والمقدار معا واما احتمال كونه عن الجنس فقط فساقط جدا .
ولكن الإنصاف بعد ملاحظة تلك القرائن أن تحمل الرواية على السؤال عن خصوص المقدار كما هو كذلك في المعدن فبها يخصص المطلقات الدالة على وجوب الخمس في الكنوز قليلها وكثيرها وانه لا يجب فيما دون نصاب الزكاة وهو عشرون كما ان برواية المعدن يخصص المطلقات الدالة على وجوب الخمس في المعادن مطلقا ثم انّ المذكور في الجواب في رواية المعدن هو خصوص عشرين دينارا وهو أول نصاب الذهب في الزكاة فهل المعتبر خصوص هذه المالية أم المعتبر أول نصابي الذهب والفضة في الزكاة وهو عشرون دينارا في الأولى ومأتا درهم في الثانية وانما تظهر النتيجة فيما إذا اختلفت هاتان الماليتان بان كان عشرون دينارا أكثر مالية من مأتي درهم فعلى الاحتمال الأول إذا بلغ مالية المعدن مقدار مأتي درهم ولم يبلغ عشرين دينارا لا يتعلق به الخمس ويتعلق به على الاحتمال الثاني إذ يكفي على هذا الاحتمال بلوغه إحدى الماليتين الظاهر هو الثاني فيكفي كل واحد منهما في تعلق الخمس وانما وقع التصريح بخصوص عشرين دينارا لأنه الأصل بالنسبة إلى نصاب الدرهم ولعله لأجل اتحاد النصابين بحسب المالية في صدر الإسلام بحيث لو اختلف النقدان في المالية في عصر من الأعصار اعتبر في كل واحد منهما نصابه المختص به وأيضا هل يعتبر النصابان بالنسبة إلى جميع أقسام المعدن فإذا بلغ الحديد المستخرج من المعدن مثلا ما يوازي قيمته عشرين دينارا تعلق به الخمس دون ما لم يبلغ هذا المقدار أم يختص النصابان بالذهب والفضة دون غير

31

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست