شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا فالظاهر أن المسؤول عنه في كلتا الروايتين هو الرضا عليه السّلام بل ربما يظن بأنه سئل كلتا المسئلتين في مجلس واحد ولا ريب في ان السؤال في رواية التهذيب عن المعدن انما وقع عن مقداره بمعنى انه هل فيه نصاب أم لا كما صرح به بقوله من قليل أو كثير بعد ان كان أصل ثبوت الخمس في المعدن مفروغا عنه عنده فأجاب عليه السّلام عنه بقوله ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا يعني أول نصاب الزكاة فقوله عليه السّلام عشرين دينارا عطف بيان لقوله ما يكون في مثله الزكاة فهذه الرواية صريحة من جهة السؤال والجواب في ورودها في المقدار فقط لا في الجنس ولا فيهما فيخصص بها إطلاق ما دل على وجوب الخمس في المعادن فلما كان السائل هنا وفي رواية الكنز واحدا وهكذا المسؤول عنه سيما مع ما استقريناه من وقوع السؤالين في مجلس واحد يستشعر بل يطمئن النفس بأن السؤال في الكنز أيضا انما وقع عن مقداره الذي يتعلق به الخمس وهو نصابه بعد الفراغ عن تعلق الخمس بالكنز وهل يظن بمثل البزنطي مع جلالة شأنه في العلم وكثرة روايته عن الرضا عليه السّلام بلا واسطة وعن الباقرين عليهما السّلام مع الواسطة وجمعه لكثير من رواياتهم في باب الخمس وغيره كما تقدم أن يكون جاهلا بثبوت الخمس في الكنز فالظاهر ان السؤال في الكنز أيضا وقع عن مقداره الذي يجب فيه الخمس ويؤيد ذلك فهم الأصحاب وقد عرفت ان الظاهر ان ما رواه المفيد ليس رواية مستقلة بل هو تفسير لرواية الصدوق ( قده ) فهو أيضا لم يفهم من رواية الصدوق إلا كون السؤال عن المقدار ولو أغمضنا النظر عن هذا الاحتمال وجب حملها على الاحتمال الثالث وهو كون السؤال