responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 581


وقال البيضاوي : وظاهره يدل على أن العدة بالأطهار وأن طلاق المعتدة بالأقراء ينبغي أن يكون في الطهر ، وأنه يحرم في الحيض من حيث إن الأمر بالشئ يستدعي النهي عن ضده ولا يدل على عدم وقوعه ، إذ النهي لا يستلزم الفساد كيف وقد صح أن ابن عمر لما طلق امرأته حائضا أمره عليه السلام بالرجعة ، وهو سبب نزوله .
وفيه تأمل أما أولا فلأنه ينبغي أن يقول : " يجب " بدل " ينبغي " وكأنه يريد به ذلك ، وهو لا ينبغي وثانيا فإنه لا أمر للوجوب هنا إذ لا يجب الطلاق وثالثا فإن ذلك فرع دلالة أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص ، وأكثر أصحاب الشافعية على خلاف ذلك فإن كان مذهبه ذلك وإلا يكون منافيا لمذهبه ، فتأمل كلامه في المنهاج فإنه ظاهر في ذلك ، ورابعا فإن الطلاق في الحيض ليس ضد الطلاق في الطهر .
وخامسا فإن هذه الدلالة بالمفهوم ، وبما ذكرناه ، إلا أن يتكلف ويقال إنه واجب بالنسبة إلى القيد ، أي لعدتهن ، فتدل على الوجوب المستلزم لتحريم ضده ، وفيه مع التكلف تأمل لأنه حينئذ ليس بواجب بالمعنى المقرر بل بمعنى الشرط فيدل على عدم الوقوع لا التحريم فقط ، وهو لا يقول به ، أو الوجوب بالشرط أي يجب الايقاع في الطهر على تقدير الايقاع كما يقال مثل ذلك في الوضوء للصلاة المندوبة والقبلة وغير ذلك ، وهو بعيد عن الوجوب المصطلح الذي يريد دلالته على تحريم الضد ، فإنه لا يترتب استحقاق العقاب ولا الذم على ترك الطلاق في الطهر بل إنما يتحقق بايقاعه في الحيض وهو ظاهر ، وعلى تقدير التسليم فالظاهر أن دلالته على عدم الانعقاد أظهر من دلالته على التحريم ، وأنه بالمفهوم لا بالوجه الذي ذكره فافهم .
وسادسا فإنه يمكن أن يكون الرجعة في خبر ابن عمر بالمعنى اللغوي لا باصطلاح الفقهاء لما قاله إنه سبب النزول ، فيكون الغرض تعليم الطلاق الصحيح المترتب عليه أثره .

581

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست