responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 580


هي لبيان العدة في الآية الأخرى هي الأطهار كما هو مذهب الأصحاب والشافعي لا الحيض كما هو مذهب أبي حنيفة ، وقد تكلف له بأن يكون " قبل " محذوفا ، أي قبل عدتهن وأيده في الكشاف بأنه قرئ في الشواذ قبل عدتهن وأن اللام متعلقة بمحذوف أي مستقبلات لعدتهن كما يقال توضأ للصلاة والبس السلاح للقاء العدو وأنت تعلم عدم صحة الاحتجاج بالشواذ وعدم جواز التكلف ، والحذف مع عدم الاحتياج .
ثم إن الظاهر أن النساء عام مخصص بالإجماع والنص بذوات الأقراء المدخول بهن الحوائل [1] سواء قلنا إنه اسم جمع بمعنى الجمع أو جمع كما قاله في القاموس ، النسوة بالكسر والضم والنسوان والنسون بالكسر جمع المرأة من غير لفظها ، أو اسم جنس كما قاله في الكشاف ، لأن الألف واللام في مثل هذا المقام ظاهر في الاستغراق ، فقول صاحب الكشاف إنه لا عموم ثمة ولا خصوص ، ولكن النساء اسم جنس للإناث من الإنس محل التأمل .
وأيضا الظاهر من سوقها أنه لا بد من وقوع الطلاق في وقت خاص صالح للعدة ، وأن ذلك واجب وشرط لصحته ، لأنها واردة لبيان تعليم الطلاق فالظاهر أن المراد الطلاق الصحيح فكأنه قال إذا أردتم الطلاق الصحيح فطلقوهن وقت الطهر الذي يعتددن بعده في الجملة ، لا وقت الحيض ولأنه نقل أنها نزلت في ابن عمر لما طلق زوجته في الحيض فأمره النبي صلى الله عليه وآله بمراجعتها ثم الطلاق في الطهر إن أراد [2] ولأن النكاح عصمة ثابتة بالنص والاجماع ، وقد علم رفعها بالطلاق الجايز ، ولم يدل دليل على رفعها بالطلاق المحرم المنهي بهما ، ويؤيده أخبار أهل البيت عليهم السلام ، وإجماع علمائهم على ذلك ، فدلالة الآية على وجوبه في الطهر وشرطيته وتحريمه في الحيض ، وبطلانه بالقرائن والسوق والمؤيدات ، فقول الشيخ أبي علي الطبرسي قدس الله سره بأنها تدل على بطلان الطلاق في الحيض لأن الأمر يقتضي الايجاب محل التأمل ، إلا أن يؤول بما ذكرناه .



[1] يعني غير الحوامل .
[2] مشكاة المصابيح : 283 . سنن أبي داود ج 1 ص 504 .

580

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست