responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 537

إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)


والنصيحة ولم يتركن النشوز به ، فاهجروهن في المراقد والمبايت ، فلا تدخلوهن تحت اللحف بأن تعزلوا فراشها أو حولوا إليهن ظهوركم في الفراش كما يدل عليه ما روي عن أبي جعفر عليه السلام يحول ظهره إليها ، أو لا تجامعوهن فكنى بالمضاجعة عن الجماع كما في المباشرة أي لا تجامعوهن حتى يتركن النشوز ، وإن لم يتركن فاضربوهن قيل : فعظوهن بكتاب الله أولا وذلك أن يقول الزوج اتقي الله وارجعي إلى طاعتي فإن رجعت وإلا غلظ عليها القول ، فإن رجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ، قيل :
معناه أن لا يقطع لحما ولا يكسر عظما ، وقيل أن يكون شديدا وروي عن أبي جعفر عليه السلام الضرب بالسواك .
" فإن أطعنكم " أي رجعن إلى طاعتكم بالايتمار بأمركم " فلا تبغوا عليهن سبيلا " أي لا تطلبوا عليهن تسلطا وعلوا بالباطل ، وسبيلا للضرب والهجران والوعظ ، مما أبيح لكم فعله عند النشوز ، بل ينبغي أن تجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن فإن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له على ما روي ودل عليه القرآن العزيز فينبغي الأخذ به ، فينبغي الكون معهن مثل ما كانوا معهن قبل النشوز ، بل ينبغي ذلك مع كل تارك ذنب ، فالآية تدل على عدم جواز الهجران والضرب بالمفهوم بدون النشوز والجواز معه بالمنطوق ، فالأمر هنا للإباحة لا الوجوب والاستحباب بل يمكن أن يكون مرجوحا فإن العفو حسن إلا أن يعلم الفساد في الترك فيمكن الاستحباب بل قد يجب فيجري فيه الأحكام الخمسة .
الخامسة : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " [1] أي لا تقدروا على العدل والتسوية بينهن بحيث لا يقع منكم أصلا ميل قلبي إلى إحداهن أكثر من غيرها ويكون الميل والمعاشرة متساوية بينهن من غير زيادة لإحداهن على الأخرى ولهذا نقل عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يقسم بين النساء فيعدل ويقول : هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تأخذني فيما تملك ولا أملك . " ولو حرصتم " على ذلك وبذلتم جهدكم الذي هو مقتضى الحرص والميل فرفع الله ذلك عنكم ولم يكلفكم به لقبحه ، ولكم



[1] المساء : 129 .

537

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست