responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 499


اليمين بغير كفارة ، مثل أن حلف ليضرب عبده ، أو لم يأكل الطعام الفلاني ولم يفعل الفعل الفلاني ، وصار المصلحة في عدمه ويكون هو أولى بالنسبة إليه تنحل اليمين من غير كفارة ، فكأنه يدخل حينئذ في اليمين اللغو الذي لا يؤاخذ عليه ، ولهم عليه الروايات ، وكأنه مجمع عليه أيضا عندهم والحنفية موافقة لهم في عدم الكفارة قبل الفعل مطلقا ، والشافعية بغير المال .
و " إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم " خبر كفارته ، والمراد بالمسكين هو الفقير الذي يستحق الزكاة أي لا قدرة له على قوت سنته ، ولو بالكسب على ما قالوا " من أوسط " أي من أقصده ووسطه باعتبار النوع ، ويمكن القدر أيضا ولكن القدر مقدر في الأخبار بالمد لكل مسكين عند الأكثر ، وقيل مدان ، و الجنس هو الحنطة مثلا ، إن كان هو الأوسط أو الأعلى ، والظاهر أن الأوسط للرخصة ، وأن دونه لا يجوز ، لا أن الأعلى لا يجزئ ، وقال القاضي : محل " من أوسط " نصب لأنه صفة مفعول محذوف تقديره أن تطعموا عشرة مساكين طعاما من أوسط ، أو الرفع على البدل من إطعام وأظن جواز تعلقه بإطعام ، و معنى البدلية غير ظاهر ، والتقدير موجب للتكرار ، وأيضا إن سلم مانع عن تعلقه بالاطعام المذكور ، فلا مانع من كونه صفة له فلا يحتاج إلى تقديره ، بل لا مانع من الحالية أيضا و " أهليكم " منصوب بأنه مفعول ثان حذف نونه بالإضافة والمفعول الأول محذوف ، أي ما تطعمونه أهليكم ، وصريح الآية اعتبار العدد في المساكين فلا يجزئ مقدار العشرة لواحد لا أن المقصود من العدد مقدار الطعام كما قاله أبو حنيفة ، لأن كون ذلك مقصودا بل مساويا له ممنوع إذ في تعدد الأشخاص مصالح لا توجد في واحد من استجابة الدعاء والقبول عند الله .
وبالجملة رعاية خواطر أعظم من رعاية خاطر واحد ، وهو واضح وصريح الآية لا يخرج عنه " أو كسوتهم " عطف على إطعام إما لكونه مصدرا أو لتقدير إلباس كسوتهم ، وقال القاضي : أو من أوسط إذا كان بدلا ، وما عرفت معنى البدل هنا ، ويمكن تقدير : أو كسوتهم من أوسط ما تكسون أهليكم ، والظاهر ما يصدق

499

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست