responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 500


عليه الكسوة لغة أو عرفا مثل ثوب يكون مغطيا للعورة كالقميص ويحتمل الوزرة والسراويل ، والأزار أولى والجبة أولى أما مجرد الرداء فمشكل لأنه لا يقال له كسوة إن كان صغيرا يحصل به مجرد الارتداء ، ويحتمل أن يكون المراد من الكسوة الثياب التي يحتاج إليها الانسان عرفا كالاطعام ، فإنه لا بد من كونه مقدار ما يكفيه يوما ، ولهذا يقال يجب للزوجة والمملوك ومن يجب نفقته من الأقارب كسوتهم على الزوج والسيد والقريب ، ويراد جميع ما يحتاج إليه عرفا ، ويؤيده مقابلته للإطعام وتحرير الرقبة ، فيجب حينئذ ما يستر جميع بدنه مثل قميص أو جبة مع عمامة أو قلنسوة على الوجه المتعارف في زماننا ، ولكن القائل به غير ظاهر قال القاضي : قيل ثوب جامع قميص أو رداء أو إزار ، وفيه تأمل خصوصا في الرداء .
" أو تحرير رقبة " أي أو إعتاق انسان فظاهر الآية أنه يجزئ كل انسان كما يدعيه الأصحاب ، وشرط الشافعي كونه مؤمنا قياسا على كفارة القتل وهو باطل نعم لو كان نص مقيد بذلك يجب وإلا فلا ، فلا يجزئ الطفل أيضا إلا أن يلحق بآبائه في الايمان ، والظاهر أنه يكتفى بالإسلام وعند الأصحاب يمكن كونه مؤمنا بالمعنى الأخص عندهم ، فالمكفر مخير بين اختيار أي الثلاث شاء إن وجدت الثلاثة وإلا يختار ما وجد ، وإن لم يجد شيئا أصلا كما هو ظاهر قوله " فمن لم يجد " أي شيئا منها " فصيام ثلاثة أيام " أي فكفارة حلفه صيام ثلاثة أيام وظاهرها إجزاء أي ثلاثة على أي وجه جايز ، إلا أنه قيده الأصحاب كالشافعي بالتتابع للإجماع والسنة ويؤيده قراءة " متتابعات " في الشواذ ، وإن لم تكن الشاذة حجة إذ لم يثبت كتابا ولم يرو سنة ، وهذا لم يرد علينا لما مر ، نعم يرد على أبي حنيفة حيث قيد بالتتابع عليه بالقراءة الشاذة ، قال القاضي ليست بحجة .
" ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " كأنه يريد وحنثتم أيضا لما مر ، ويريد به التأكيد والإيضاح ، وإلا فما كان يحتاج إلى ذكره خصوصا " إذا حلفتم "

500

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست