responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 498


خلاف الحق أي الأيمان الكاذبة فلا كفارة حينئذ فلا حذف في الكلام " والله غفور " يغفر الذنوب لعله مع التوبة وجوبا أو تفضلا من غير توبة أيضا " حليم " يؤخر العقوبة ولا يعجل بها لأنه إنما يعجل من يخاف الفوت .
الثالثة : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " [1] يحتمل أن يكون المراد من اللغو ما يصدر من الانسان بغير قصد ، كقول الرجل لا والله وبلى والله ، حين الغفلة والغضب وغير ذلك ، ولهذا شرط في انعقاده القصد ، ويشعر به ما بعده كما مر ويحتمل الحلف على ما ظن أنه كذلك ولم يكن ، ويمكن شموله للكل ، والظاهر أن " في أيمانكم " صلة اللغو لأنه مصدر أو حال عنه أو صفته ، بأن يقدر معرفا باللام مثل الحاصل ، والمراد نفي المؤاخذة مطلقا في الدنيا بعدم الكفارة وعدم التعزير وفي الآخرة بعدم العقاب " ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " بالقصد وجئتم بها على الوجه الشرعي إن كان مستقبلا قابلا للحنث بالكفارة والتعزير بل العقاب أيضا ويحتمل السقوط بالكفارة ، وإن كان ماضيا بالعقاب والتعزير ، إن كان كذبا عن عمد من غير داع شرعا مع عدم التوبة " فكفارته " بيان للمؤاخذة أي كفارة نكث الحلف والمؤاخذة به ، قال القاضي المراد بالكفارة الفعلة التي تذهب الإثم ، وتستر الذنب ، واستدل بظاهره على جواز التكفير بالمال قبل الحنث ، وهو عندنا خلافا للحنفية لقوله عليه السلام من حلف على يمين ورأي غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير [2] ولعل " لقوله عليه السلام " دليل لمذهبه لا لمذهب الحنفية .
وظهور الآية ممنوع لأن الكفارة إنما يكون بعد الذنب كما فهم من كلامه عليه السلام أيضا ، مثل كفارة إفطار شهر رمضان وغيره فلا معنى لتقديمها ، وعلى تقدير ظهور الآية في ذلك فالتخصيص بالمال لا وجه له ، وكذا الخبر مع أن جعله دليل ظاهر الآية غير سديد ، على أنه مقيد برؤية غيرها خيرا ، والمراد أعم وأنه غير معلوم الصحة ، والذي ثبت عند الأصحاب أنه إذا حلف على شئ ثم رأى غيره أولى تنحل



[1] المائدة : 89 .
[2] أنوار التنزيل ص 124 ، والحديث تراه في سنن أبي داود ج 2 ص 240 .

498

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست