responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 488


الذين لا رشد لهم أموالهم - إلى قوله : وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة كأنه يريد بالمتقدمة قوله : " وآتوا اليتامى أموالهم " وهو بعيد .
فالآية تدل على عدم جواز تسليم أموال السفهاء إليهم لمن بيده مالهم ، فيضمن المعطي مطلقا على الظاهر ، ووجوب إنفاقهم وكسوتهم في أموالهم ويمكن إدخال سائر الضروريات مثل السكنى في الانفاق ، وهو في الولي ظاهر ، وفي غيره إذا كان لهم ولى مطلقا ، فهو بمنزلتهم فالاعطاء إليه إعطاء إليهم ، وإذا لم يكن ولي أصلا لا يبعد وجوبه على المتصرف كالولي مع عدم الضمان ، وينبغي الاشهاد ، ويفهم منه أنه يجوز لمن عنده المال من غير شرط العدالة ولا إذن الولي والحاكم ، ويمكن استخراج الإذن مع الامكان من خارج وتدل أيضا على وجوب القول المعروف لهم وعدم جواز قول يؤذيهم بما يحرم ، ويحتمل كون الأمر للندب .
ثم اعلم أن ظاهر هذه وقوله تعالى : " وابتلوا اليتامى " إلى قوله : " فإن آنستم منهم رشدا " والتي تقدمت في آخر البقرة و " من كان سفيها أو ضعيفا فليملل وليه " أن السفيه بمجرد ظهور سفهه محجور عليه في ماله مطلقا فلا يجوز تصرفاته المالية ولا تسليم ماله إليه ، ولا أخذه منه ، فيحرم ويضمن سواء كان بالمعاوضة أو لا مثل الهبة والزكاة والخمس وغيرها ، وقد مر تفسير السفيه ، فلو صرف ماله فيما لا ينبغي عقلا أو شرعا ، وإن كان له فائدة بدنية ودنيوية فإنه مضيع لذلك المال شرعا ومبذر وسفيه ، وقد ادعى الاجماع في التذكرة على أن صرف المال في محرم مثل الخمر سفه وإسراف ، وظاهره اجماع الأمة .
في الكشاف في تفسير قوله تعالى : " ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا " [1] التبذير تفريق المال في ما لا ينبغي ، وإنفاقه على وجه الاسراف ، وكانت الجاهلية تنحر إبلها ويتياسر عليها ، وتبذر أموالها في الفخر والسمعة وتذكر ذلك في أشعارها ، فأمرها الله بالنفقة في وجوهها مما يقرب منه ويزلف ، وعن عبد الله بن عباس هو إنفاق المال في غير حقه وعن مجاهد لو أنفق مدا



[1] أسرى : 27 .

488

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست