responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 489


في باطل كان تبذيرا ، وقد أنفق بعضهم في خير فأكثر فقال له صاحبه لا خير في السرف فقال لا سرف في الخير ، وعن عبد الله بن عمر : مر رسول الله صلى الله عليه وآله بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد ؟ قال : أفي الوضوء سرف ؟ قال : نعم ، وإن كنت على نهر جار ، ومثله مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا .
قال في مجمع البيان : التبذير تفريق المال في ما لا ينبغي وأصله أن يفرق كما يفرق البذر ، إلا أنه مختص بما يكون على سبيل الافساد ، والمراد باخوان الشياطين أمثالهم في الشرارة ، وهي غاية المذمة لأنه لا أشر من الشيطان أو هم أصدقاؤهم لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الاسراف ، أو هم قرناؤهم في النار على سبيل الوعيد " وكان الشيطان لربه كفورا " كان الشيطان كافرا بربه فلا يجوز أن يطاع فإنه لا يدعو إلا إلى مثل فعله ، وهي صريحة في تحريم التبذير والإسراف ، و فيه مبالغة في ذلك حيث إن المبذر كالشيطان في الشر واستحقاق النار فافهم .
ثم إنه قد جعل الشيخ والشافعي كل فاسق سفيها ومبذرا ، واشترطا العدالة في الرشد وزوال الحجر ، ورأيت رواية حسنة في الكافي تدل على أن شارب الخمر سفيه [1] إلا أنه نقل عن الشيخ أن ذلك في ابتداء الرشد وزوال السفه ، وأما إذا رشد فلا يشترط في بقاء رشده ، فبعد ذلك يجوز أن يكون رشيدا وفاسقا ، بل قد ادعي على ذلك الاجماع في التذكرة ، وأنه قد صرح بعض الأصحاب مثل العلامة في بعض تصانيفه بأنه يشترط في الحجر وعدم جواز تصرفات السفيه المالية أن يحكم الحاكم على حجره بقوله " جعلتك محجورا عليه " ونحوه ولا يكفي في ذلك مجرد السفه كما أن المفلس كذلك ، فإن مجرد زيادة الدين على المال ليس بحجر وموجب له ، بل إنما يصير محجورا بعد حكم الحاكم .
ودليله أن العقل والنقل دلا على جواز تصرف العقلاء في أموالهم إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل ههنا ، وقد خرج ما انضم إليه حكم الحاكم بالإجماع ، وبقي غيره تحت الجواز ، وأنه يلزم الحرج والضيق فإن أكثر الناس ليسوا بخال عنه فتأمل



[1] الكافي ج 6 ص 398 .

489

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست