responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 487


قد اختلف في تفسير السفيه ، والظاهر المتبادر منه غير الرشيد أعني المبذر أمواله ومن يصرفها فيما لا ينبغي ولا يهتم باصلاحها وبتميزها والتصرف فيها ، و لهذا فسره في الكشاف وغيره به ، وقد فسر في الكتب الفقهية أيضا به بحيث صار حقيقة في ذلك عندهم ، وهو قريب من معناه اللغوي فيتعين حمله عليه لرجحانه على سائر ما قيل فيه ، إذ لا دليل لغيره ، ثم إن الظاهر من أكثر المفسرين رجحان أن المراد بأموالكم أموال السفهاء والخطاب لأوليائهم والعموم أظهر ، والذي يدل على أن المراد أموالهم قوله تعالى : " وارزقوهم فيها " فإن الضمير راجع إلى السفهاء ، فلو لم يكن المراد أموالهم يلزم [ إيجاب ] ارزاق السفهاء على غيرهم مطلقا ، أو على الأولياء من غير أموال السفهاء ولا قائل به ، والتقدير " إن كانوا ممن يجب نفقتهم " تكلف .
وأيضا يدل عليه قوله : " وقولوا لهم قولا معروفا " فإن الظاهر أن الخطاب للأولياء ، أو لمن بيده مال السفهاء ، لأنه فسر بأن يقولوا لهم قولا جميلا معروفا شرعا وعقلا ، بأن يعدهم وعدا حسنا ، مثل إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم أو إذا ربحتم أعطيتم أو أن يتلطفوا بهم ويقال لهم كلام مشعر بالرشد وينبهوهم على ذلك ويرشدوهم إليه بطريق حسن ونحو ذلك ، فيكون إضافة الأموال إليهم للملابسة ، مثل كونهم قوامين عليها ، ومتصرفين فيها كالملاك وللإشارة إلى أنه لا بد من المبالغة في حفظها كحفظهم أموالهم ، ولأنه من جنس أموالهم التي بها قيام الكل كما في قوله تعالى " ولا تقتلوا أنفسكم " " مما ملكت أيمانكم من فتياتكم " [1] فإن المراد عدم قتل البعض بعضا ، وجنس ما ملكت الأيمان ، وجنس الفتيات ، لا نفس المخاطب ، وما ملكت يمينه وفتياته فقط ولعل ارتكاب هذا المقدار في الإضافة التي يكفيها أدنى ملابسة أولى من جعل الأموال للمخاطبين لما عرفت فتأمل ، ويدل عليه أيضا ما بعد الآية فإنه في بيان أحكام الأيتام والرشد ، ومن بيده المال وهو مؤيد للعموم الذي قلناه ، وقال القاضي : نهي للأولياء عن أن يؤتوا



[1] النساء : 29 و 25 .

487

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست