responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 477


الحلف على الشاهد ، وأيضا ظاهر الآية أنهما شاهدان كما هو أيضا فسرها به لا أن يوصي إليهما احتياطا ، وحلف الشاهد لنص خاص في صورة كونه كافرا ليس ببعيد ، كما كان ثم نسخ على قوله ، وليس بمعارض لحلف الوارث إذ مع حلف الشهود لا حلف للورثة وثبوت الحكم [ وهو الحلف ] في الوصيين أيضا غير ظاهر إذ الوصي أيضا لا حلف عليه ، لأنه ليس ممن لو لم يحلف يلزمه شئ ، وهو ضابط اليمين إلا ما خرج بدليل ، ولا يعارض به يمين الوارث ، فإنه جوز ذلك لدليل وهو الآية فيمكن جوازه في الشاهد أيضا للآية ، بل هو أولى لظهورها في الشاهد ، ثم قال بعد قوله أو لتغيير الدعوى : إذ روي أن تميما الداري وعدي بن بدى خرجا إلى الشام للتجارة ، وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما بدليل مولى عمرو ابن العاص ، وكان مسلما ، فلما قدم الشام مرض بدليل فدون ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ، ولم يخبرهما به ، وأوصى إليهما أن يدفعا متاعه إلى أهله ومات ففتشاه وأخذا منه إناء من فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشا بالذهب فغيباه ، فأصاب أهله الصحيفة وطالبوهما بالإناء فجحدا ، فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت فحلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله بعد صلاة العصر عند المنبر وخلى سبيلهما ، ثم وجد الإناء في أيديهما فأتاهم بنو سهم في ذلك فقالا قد اشترينا منه ، ولكن لم يكن لنا عليه بينة فكرهنا أن نقر به ، فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت " فإن عثر " فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي رفاعة السهميان وحلفا [1] ولعل تخصيص العدد لخصوص الواقعة ، وفيه مخالفة بعض القواعد الفقهية مثل تجديد الدعوى بعد الاحلاف ، و أخذ المال . فتأمل فيه ، فإنه يمكن انطباقه عليها ، وحلف المدعي ، ويمكن جعله منكرا ، للشراء ، ولكن كيف يمكن الحلف عليه مع غيبتهم عن الميت ، فكأنهم اكتفوا بالخط والقرائن أو على نفي العلم .
" ذلك " قال القاضي أي المحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهدين " أدنى "



[1] راجع الكافي ج 7 ص 5 ، مجمع البيان ج 3 ص 256 و 259 ، الإصابة ج 2 ص 460 و ج 1 ص 186 ، سنن أبي داود ج 2 ص 276 .

477

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست