responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 476


شهادة الله " أي لا نكتم الشهادة التي أمر الله بإقامتها ، يحتمل عطفه على المحلوف عليه أي لا نشتري ويحتمل الاستيناف ، والأول أظهر " إنا إذا لمن الآثمين " إن كتمنا الشهادة أو اشترينا بها ثمنا كأنهم يقولون هذا أيضا في قسمهم .
" فإن عثر " أي اطلع وحصل العلم " على أنهما استحقا إثما " أي الآخران استحقا إثما بسبب تحريف في الشهادة ، فيعزلان ولا يسمع شهادتهما " فاخران " يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان " أي يقوم اثنان من الورثة التي جني عليهم ، فعليهم يقوم المقام فاعل استحق ، " الأوليان " أي الأحقان بالشهادة للقرابة والمعرفة والإسلام ، هو خبر مبتدأ محذوف أي هما الأوليان أو بدل من ضمير يقومان " فيقسمان " الأوليان " بالله لشهادتنا أحق " بالقبول " من شهادتهما " أي من شهادة الآخران من الغير " و " إنا " ما اعتدينا " وما تجاوزنا الحق في الشهادة " إنا إذا لمن الظالمين " إن اعتدينا ، فنحن الظالمون بوضع الباطل موضع الحق أو ظالمين لأنفسنا ، قال القاضي : معنى الآيتين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي نسبه أو دينه على وصيته ، أو يوصي إليهما احتياطا ، فإن لم يجدهما بأن كان في السفر فآخرون من غيرهم - .
ثم إن وقع نزاع وارتياب أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ ، في الوقت فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة ومظنة حلف آخران من أولياء الميت ، والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث وثابت إن كان وصيين ، ورد اليمين إلى الوراثة إما لظهور خيانة الوصيين ، فإن تصديق الوصي باليمين لأمانته ، أو لتغيير الدعوى [ آه ] وفيه أن الظاهر من الآية الاشهاد على الوجه المذكور لا أنه إن أراد الوصية يفعل ذلك احتياطا ، ويقول الأصحاب إن الوصية واجبة ، ويدل عليه الرواية عليهم السلام ولأنه قد يكون عليه شئ أوله شئ فبترك الوصية يضيع ويتلف وذلك غير جائز .
فأما النسخ الذي ذكره فقد ذكر أولا أنها منسوخة على تقدير كون المراد بآخرون الكفار ، وهنا ذكر أنه منسوخ على تقدير كونهما شاهدين مطلقا ، لعدم

476

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست