responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 475


أو أنه منسوخ لدعواهم الاجماع على عدم سماع شهادة الكفار مطلقا على المسلم ، قاله القاضي ، والأصل والاستصحاب يقتضي العدم ، والاجماع ممنوع لقول علماء الإمامية ورواياتهم ، ولكن مشروط بعدم إمكان المسلم العدل كما يشعر به " إن أنتم ضربتم في الأرض " أي سافرتم فيها " فأصابتكم مصيبة الموت " أي قاربكم الأجل فليس بشرط لمطلق هذه الشهادة ، بل إشارة إلى اشتراط الانتقال من شهادة العدلين من المسلمين إلى شهادة غيرهما بعدمهما ، ولما كان السفر مع حضور الموت غالبا سببا لذلك اكتفى به ، وذلك يعلم من قول الأصحاب كأن لهم دليلا على ذلك ، والفاء للعطف والخبر محذوف من جنس قوله " أو آخران من غيركم " أو هو جزاء مقدم واعتراض الشرط بين الموصوف والصفة أي " تحبسونهما " فإنه صفة لآخران أي تقفونها وتصبرونهما للإشارة إلى ما قلناه : إن سماع شهادة الغير مشروط بالتعذر قاله القاضي أيضا ، فهو صريح في عدم كون معنى منكم القريب ، ومن غيركم البعيد وفي عدم نسخ الآية فتأمل ، إذ السبب المجوز هو الضرورة . فيعمل به ما دام وجد فهو إشارة إلى كيفية استشهاد الغير .
" من بعد الصلاة " قيل : صلاة العصر لأنه وقت اجتماع الناس وقيل مطلق الصلاة وهو الظاهر من الآية " فيقسمان بالله " أي الآخران " إن ارتبتم " أي إن ارتاب وشك الوراث في صدقهم أو الحكام ، فهو اعتراض ، بناء على قاعدتهم ، بين القسم والمقسم عليه أي " لا نشتري به ثمنا " أي قليلا ، يعني لا نستبدل بالقسم أو بالله عوضا من الدنيا ، وهو المراد بالثمن القليل ، فإن كل ما في الدنيا فهو قليل بالنسبة إلى الآخرة وعقابها ، حاصله لا نحلف بالله كاذبين لطمع في الدنيا ، للإشارة إلى أن القسم إنما هو مع الارتياب والشك فتأمل .
" ولو كان ذا قربى " يعني يقسمان ويقولان لا نحلف بالله كاذبا ولو كان المحلوف له قريبا منا ، وقال القاضي جوابه أيضا محذوف أي لا نشتري ، وفيه أنه وصلي فلا يحتاج إلى تقدير الجزاء ، ولعله بناء على عادته أنه دائما يجعل الجزاء محذوفا لا مقدما ، وهنا تقديره سواء كان المحلوف له بعيدا منا أو قريبا فتأمل " ولا تكتم

475

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست